776

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
جهة الاستعمال.
وأيضًا: ليس فيه ما يوجب الحكم؛ لأنه ليس فيه أمر م النبي ﷺ: "كتبه، ولم يخرجها إلى عماله"، ولو كان الحكم به ثابتًا، لأمر به، ولأخرجها إلى عماله.
وأيضًا: قد روي عن عمر ﵁ استئناف الفريضة نحو قولنا، ولو كان ذلك عنده ثابتًا عن النبي ﷺ، لمي كن يخالفه إلى غيره.
* واحتجوا أيضًا بحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك ﵁ يقول: بعثني أبو بكر الصديق ﵁ إلى البحرين وكتب: "هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، التي أمر بها رسوله، وقال فيه:
"فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة".
وهذا حديث أصله مرسل، رواه حماد بن سلمة فقال: "أخذت من ثمامة كتاب أنس بن عمر أن ابا بكر كتبه لأنس".
ولو ثبت كان تأويله ما وصفنا.

2 / 236