770

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
قال أبو بكر أحمد: لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومائة، وقد وردت به آثار عن رسول الله ﷺ متظاهرة مستفيضة.
وقد روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁: "في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه".
قال يحيي بن آدم: "سمعت سفيان الثوري يقولك كان علي ﵁ أفقه من أن يقول هذا، وإنما هذا من قبل الرجال".
قال أبو بكر أحمد: ويحتمل أن يكون علي ﵁ أخذ من خمس وعشرين خمس شياه، على جهة القيمة عن بنت مخاض، فظن الراوي أنه رآها فرضًا.
واختلف أهل العلم فيها إذا زادت عل عشرين ومائة:
فقال أصحابنا: فيها باستئناف الفريضة، وهو قول علي بن أبي

2 / 230