762

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
* وأما إذا صلى عليه غير الولي بغير إذن الولي، فللولي أن يعيدها؛ لأنه من حق الولي التقدم في الصلاة عليه، فليس لأحد أن يبطل حقه، فصار في حقه كما لم يصل عليه.
مسألة: [المشي خلف الجنازة أفضل]
قال أبو جعفر: (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، وكل ذلك مباح).
قال أبو بكر: وذلك لما رواه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: "قال أبو سعيد الخدري لعلي ﵄: يا أبا الحسن! أخبرني عن المشي مع الجنازة، أي ذلك أفضل: المشي أمامها أم خلفها؟
فقال علي ﵁: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها، كفضل صلاة المكتوبة على التطوع.
قال: يا أبا الحسن! أبرأيك تقول أم شيء سمعته من رسول الله ﷺ؟
قال: بل شيء سمعته من رسول الله ﷺ".
قال أحمدك وقد روي هذا الحديث عن علي ﵁ غير مرفوع إلى النبي ﷺ، بل هو موقوف عليه من قوله، ولا يضره

2 / 221