746

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه".
وإنما يجوز لها غسله إذا كانت عدتها واجبه بالموت، ولم يحدث هناك تحريم قبل ذلك.
* وإنما لم يجز للرجل غسلها، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا ينظر الله عز جل إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها".
فلما اتفق الجميع، على أنه جائز له أن يتزوج ابنتها قبل غسلها، إذا لم يكن قد دخل بها، فينظر إلى فرجها، علمنا أنظره إليها محرم عليه، إلا كما ينظر الأجنبي.
وأيضًا: قول الله تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾، فلو جوزنا له النظر إلى فرجها، وفرج أختها بان يتزوجها، كان فيه جمع بين الأختين في بعض أحكام النكاح، وذلك محرم بظاهر الكتاب.
* ومن وجه النظر: أن جواز نكاح أختها دليل على وقوع الفرقة،

2 / 205