742

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
وخبر المثبت أولى.
وأيضًا: يحتمل أن يكون النبي ﷺ لم يصل عليهم، وأمر غيره، فصلى عليهم، لما كان اصابه يومئذ من الشجة في وجهه، وكسر رباعيته ﷺ".
وأيضًا: لو تضادت الأخبار، كان ما يشبه الأصول منها أولى بالإثبات، وخبرنا تشهد له الأصول، فإن في الاصول أن سقوط الصلاة على الميت بانقطاع الموالاة، ووجوب البراءة منه كالكفار وأهل البغي، والقتل على وجه الشهادة يؤكد الموالاة، فكيف يسقط الصلاة؟
فإن قيل لما سقط الغسل، وجب أن تسقط الصلاة.
قيل له: لم يسقط الغسل، وإنما قام مقامه غيره، وهو قتله شهيدًا غير جنب.
فإن قيل: يلزمك عليه أن لا يغسل الشهيد إذا كان جنبًا، لأن القتل على وجه الشهادة قام مقام الغسل.
قيل له: إنما يقوم قتل الشهيد مقام الغسل، الذي يوجبه الموت، فأما غسل وجب قبل الموت، فغن الشهادة لا تسقطه.

2 / 201