706

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
لأنه مفعول عقيب الصلاة، لا على الأضاحي والهدايا.
قيل له: المراد - والله أعلم - لما رزقهم الله، كقوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾: معناه: لما هداكم.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وأذكروا الله في أيام معدودات﴾، وقيل: إنها أيام منى، فهلا أوجبت التكبير فيها بالظاهر؟
قيل له: ليس لمراد به الذكر المفعول عقيب الصلوات؛ لأنه قد علق به من غير الحكم، ما لا يجوز ان يكون راجعًا إليه، وهو قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾، وهذا الحكم مختص برمي الجمار، والنفر من منى، فدل على أن المارد به الذكر المفعول عند الرمي.
* ولأبي يوسف ومحمد: أنهم لما اختلفوا، ولم يكن معنى دلالة من الأصول تشهد لأحد من أقوال دون الآخر، أخذنا بالاحتياط في فعل الأكثر.
فإن قيل: فيلزمهم في تكبيرات العيد مثله.
قيل له: هناك شواهد من الأصول دالة على صحة قولنا، دون قول المخالف، فلذلك لم يجب الأخذ بالأكثر.

2 / 165