687

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
والأخرى: أنه يصير رافضًا بالخروج إليها قبل الوقوف، وهو نظير السعي إلى الجمعة بعد فعل الظهر.
والفرق بينهما على الرواية المشهورة: أن الإحرام أكد في حال البقاء من الصلوات؛ لأن ترك بعض فروض الصلاة: يخرجه منها، وترك بعض قروض الإحرام: لا يخرجه منه، فلذلك اختلفا.
مسألة: [أقل ما يجزئ في الخطبة]
قال: (ومن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة: أجزأه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يكون كلامًا يسمى خطبة).
لأبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾، فالذكر الذي يلي الأذان هو الخطبة، فدل على جوازها بكل ذكر.
وروي أن رجلًا قال: يا رسول الله! علمين عملًا يدخلني الجنة، فقال: "لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة".

2 / 146