684

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
يجمع في شيء من أسفاره، ولو جمع، لنقل كما نقل في غيره.
مسألة: [فرض الوقت هو الظهر، والجمعة بدل عنها]
قال: (ومن صلى في بيته يوم الجمعة الظهر: أجزأه، ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة).
وذلك لأن فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الظهر، والجمعة بدل منها.
والدليل على ذلك قول النبي ﷺ: "وأول وقت الظهر حتن نزول الشمس"، ولم يفرق بين الجمعة وغيره.
وأيضًا: قد اتفقوا على أنه لو لم يصل الإمام الجمعة، حتى خرج الوقت: صلى الظهر فائتة، فدل على أنها لزمت في الوقت قبل فوات الجمعة، إلا أن فرض الوقت - وإن كان هو الظهر - فإن عليه إسقاطه بفعل الجمعة.
ويدل على أن فرضه هو الظهر، أن فرض الجمعة غير متعلق بفعله، بل بشرائط من غير فعله، نحو الإمام، والخطبة، والجماعة، فدل على أن فرض الوقت هو الظهر الذي يجب فعله، ثم عليه إسقاطها بفعل الجمعة إذا وجدت شرائطها.

2 / 143