679

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
ركعتين"، في أخبار أخر، فدل على جواز الأربع والاثنتين:
مسألة: [صلاة التطوع بالليل].
قال: (وأما التطوع بالليل، من شاء صلى بتكبيره ركعتين، ومن شاء أربعًا، ومن شاء سنًا، ومن شاء ثمانيًا في قول أبي حنيفة".
وقال أبو يوسف ومحمد: (صلاة الليل مثنى مثنى).
لأبي حنيفة ما روي عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يصلي بعد العشاء الآخرة أربعًا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن".
وقال ابن عمر ﵄: "من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة، كن كمثلهن من ليلة القدر".
ومقادير ثواب الأعمال لا تعلم إلا من طريق التوقيف، فدل على أنه قال توقيفًا.
وروى قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي

2 / 138