664

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
وذلك لأن فرض الجمعة لما كان مجملًا في الكتاب، مفتقرًا إلى البيان، ثم لم يرد عن النبي ﷺ فعلها إلا في وقت الظهر، صار فعله لها على هذا الوجه على الوجوب.
ويدل عليه أيضًا قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، والنبي ﷺ صلاها في وقت الظهر.
وأيضًا: لو جازت في وقت العصر، لجازت في وقت المغرب؛ لأنها كانت تفعل في الوجهين جميعًا، إن فعلت على وجه القضاء.
مسألة: [من شروط صلاة الجمعة: المصر الجامع].
قال: (ولا تكون إلا في مصر جامع).
وذلك لما روي عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".
وهو قول علي ﵁.
وأيضًا: فإن فرض الجمعة لازم للكافة، ولو وجبت في غير مصر.

2 / 123