661

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
قال معمر عن الزهري: "فنرى أن الجمعة من الصلاة".
فهذا هو أصل الحديث، وفيه بيان أن ذكر الجمعة ليس من كلام النبي ﷺ؛ لأنه لو كان من النبي ﷺ، لما أخبر به عن رأيه.
وقد رواه عبد الرازق بن عمر الدمشقي والحجاج بن أرطاة، فذكرا فيه الجمعة.
ويجب أن يكون ذكر الجمعة فيه م كلام الزهري مدرجًا في الحديث.
وأيضًا: فلو ثبت أن قوله: "من أدرك من الجمعة ركعة، أضاف إليها أخرى": من كلام النبي ﷺ، لم يدل على أن ما دوها، فحكمه بخلافه.
وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك"، وحكم ما دونها بمثابتها في لزوم الفرض لإدراكه.

2 / 120