659

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
وروي "أنه قرأ فيها بـ: سبح اسم ربك الأعلى، و: هل أتاك حديث الغاشية".
وروي "أنه قرأ فيها سورة الجمعة، و: هل أتاك حديث الغاشية".
وهذا يدل على أنه لمي كن يدوم على قراءة شيء واحد، لا يقرأ بغيره
مسألة: [من أدرك إمام الجمعة في التشهد]
(ومن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد، أو فيما سواه، صلى ما أدرك معه، وقضى ما افته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وفي قول محمد: يصلي أربعًا إن لم يدرك معه ركعة، ويقعد في الركعة الثانية مقدار التشهد، فإن لم يفعل صلى الظهر أربعًا).
* الحجة للقول الأول: قو النبي ﷺ: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا"، ومعلوم أن المراد فما فاتكم من صلاة الإمام؛ لأن قوله: "ما أدركتم": يعني من صلاة الإمام، والذي فاته مع الإمام: ركعتان، فيقضيهما، ولو أمر بفعل الأربع: كان قاضيًا لما لم يفته.
* ومن جهة النظر: أنه أدركه في حال بقاء التحريمة، فصار كمدركه في أولها، والدليل عليه: أن مسافرًا لو دخل في صلاة مقيم في هذه

2 / 118