641

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
فهو مخير فيه، فإن فعله تعين الفرض بالفعل، وصار ذلك الوقت كأنه وقت الوجوب بعينه.
ونظير ذلك ما خير الله ﷿ الحانث في يمينه، بين التكفير بالعتق، أو الكسوة، أو الإطعام، ولا يجوز لنا تعيين شيء من ذلك عليه بنفس الحنث، فإن فعل أحدهما، تعين حكم الفرض منه بالفعل، إذا كان مخيرًا في فعل أيها شاء.
كذلك الذي يدخل عليه وقت صلاة، لما كان مخيرًا في أن يفعلها في أي وقت شاء، إلى ان ينتهي إلى الوقت الذي لا يسعه فيه التأخير: لمي عين عليه فرض الصلاة بدخول الوقت، إذ كان له تأخيرها إلى آخر الوقت، لا إلى بدل ولا قضاء؛ لأن المفعول في آخر الوقت غير مفعول على وجه القضاء عما لزمه بأول الوقت.
فلما كان كذلك: علمنا أن الفرض لم يتعين عليه بالوقت، حتى إذا فعله: تعين عليه حكم الفرض بالفعل، فإذا صار إلى آخر الوقت تعين عليه الفرض بوجود الوقت؛ لأنه يستحق اللوم بالتأخير، ولأنه لو تركه، تركه إلى قضاء فرض فائت عن وقته.
فإذا ثبت ذلك، ثم لم يصل المقيم حتى سافر قبل خروج الوقت، فقد أتى عليه وقت الوجوب، وهو مسافر، فلزمته صلاة المسافر، وكذلك

2 / 100