626

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
قيل له: يحتمل أن يريد به التبسم من غير قهقهة.
وقد روى عنه ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر ﵁ أنه كان يرى أن يعيد الوضوء والصلاة من ضحك في الصلاة إذا قرقر.
فإن قيل: روى أبو شيبة عن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "الضحك في الصلاة ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء".
قيل له: إذا روى خبران في أحدهما إيجاب الوضوء، وفي الآخر اسقاطه، فخبر الإيجاب أولى؛ لأن الإسقاط ورد على الأصل، والإيجاب طارئ عليه لا محالة.
وأيضًا في خبر الإيجاب حظر الصلاة إلا بعد الطهارة، وفي خبر الإسقاط إباحتها قبل الطهارة، فخبر الحظر أولى.
فإن قيل: لم نجد شيئًا يوجب الطهارة إذا وقع في الصلاة إلا وهو يوجبها في غيرها، فلما اتفقنا على أن القهقهة لا توجب الطهارة في غير الصلاة، كان كذلك حكمها في الصلاة.

2 / 85