615

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
ورائه إلى يمينه".
وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام:
أحدهما: أن مقام المأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام.
والثاني: أن قيامه عن يساره، لا يمنع صحة صلاته؛ لأن النبي ﷺ لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره.
والثالث: أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأنه حصل منفردًا خلف النبي ﷺ حين أداره إلى أن صار عن يمينه.
والرابع: أن تفعل اليسير في الصلاة لا يفسدها.
والخامس: أن مثل ذلك مباح في الصلاة وإن كان فعلًا ليس منها، لإصابة سنة الصلاة وتعليمها.
والسادس: أن مقام الصغير الذي لم يبلغ في الصف، كمقام الكبير؛ لأن ابن عباس ﵁ كان صغيرًا؛ لأن النبي ﷺ توفي، ولم يبلغ مبلغ الرجال.
* وإذا كان مع الإمام رجلان: أقامهما خلفه.
وذلك لما روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ في بيت أم سليم رضي الل عنها، فأقامني واليتيم من ورائه، وأقام أم سليم

2 / 74