609

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
قال أبو بكر: أما المرأة، فلا خلاف في امتناع جواز اقتداء الرجل بها.
وأما الخنثى المشكل، فإنه لا يؤمن أن يكون امرأة، فلا يصح الاقتداء بها، فإذا كانت صلاته عند لاقتداء به مشكوكًا فيها، لم يصح؛ لأن الفرض لا يسقط بالشك.
مسألة: [صلاة النساء فرادي أفضل لهن]
قال أبو جعفر: (وصلاة النساء فرادى أفضل من صلاة بعضهن ببعض).
وذلك لأن جماعتهن لو كانت مسنونة، كن كالرجال في عموم الحاجة إلى علمها، وكان يرد النقل حينئذ متواترًا، فلما عدمنا ذلك فيهن، ثبت أن الجماعة غير مسنونة لهن إذا انفردن عن الرجال.
يدل على ذلك أنه لم يسن لهن الأذان والإقامة.
وقال النبي ﷺ: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء"، فمنعن التسبيح، لئلا تسمع أصواتهن.
ويدل عليه أيضًا ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "صلاة المرأة في دارها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في بيتها خير من

2 / 68