593

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
الإمام، وأنها تفسد بفسادها.
والدليل عليه: ما روي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن".
فقوله: "الإمام": يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة المأموم، بصحة صلاته، وإن أخليناه من هذه الفائدة: سقط معناه.
* ويدل عليه أيضًا: قوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
والجنب ليس بمصل، فلا يصح الائتمام به، وإذا نوى صلاة الإمام، ثم لم يفعل الائتمام به: فسدت صلاته؛ لأنه لم يفعل الصلاة التي نواها.
كمن افتتح الصلاة، ثم قطعها، ولم يمض فيها، وكما لو أنه اقتدى به مع العلم بكونه جنبًا.
* ويدل على تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام قوله ﷺ: "إذا ركع فأركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا".
وقوله: "من كان له إمام، فقراءته له قراءة".

2 / 52