577

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
وذلك لأن سجوده على النجاسة: كلا سجود، فكأنه ترك السجود في صلاته حتى خرج منها.
قال: (وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عنه: أن ذلك لا يفسد عليه صلاته).
ووجه هذه الرواية: أن موضع المفروض من السجود لا يكون أكثر من قدر الدرهم؛ لأنه لو وضع من جبهته على الأرض مقدار الدرهم: أجزأته صلاته، ومقدار الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة، فكانت الزيادة على مقدار الدرهم غير معقول، فلا يمنع صحة الصلاة.
مسألة:
قال أبو جعفر: (وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب: غسل كله).
قال أبو بكر: وذلك لأن حصول النجاسة فيه يقين، فلا يزول إلا يقين، كما أن الحدث إذا كان يقينًا، لم يرتفع إلا بيقين الطهارة.
مسألة: [الخلاف في نجاسة بوس ما يؤكل لحمه]
قال أبو جعفر: (وبول ما يؤكل لحمه نجس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، يفصد الصلاة إذا كان كثيرًا فاحشًا، وعند محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر).
قال أبو بكر أحمد: الدليل على نجاسة الأبوال كلها، ما روي عن

2 / 36