567

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
سجدتي السهو".
وروى ابن عمر ﵄ أيضًا: "التحري عند الشك".
* واستعمل أصحابنا هذه الأخبار كلها في احوال مختلفة.
* فأما البناء على اليقين: فيفعله إذا لم يكن له رأي عند التحري.
وخبر التحري مستعمل أيضًا إذا كثر ذلك منه.
ويسجد سجدتين، وهو جالس في هاتين الحالتين، لما في خبر أبي هريرة ﵁.
* وأما إذا كان ذلك أول مرة، فإنا أمرنا بالاستقبال، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
ولما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الر ٠ حمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".
قال أحمدك "يعني - فيما رأى - أن لا تسلم، ولا يسلم عليك،

2 / 26