540

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب يسجد على يديه".
مسألة: [ليس على المرتد قضاء الصلوات]
قال أبو جعفر: (ولا يقضي المرتد شيئا من الصلوات، ولا بما تعبد به سواها).
قال أبو بكر: والدليل عليه: قول الله ﷿: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾، وذلك عام في كل كافر.
وقوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمن فقد حبط عمله﴾، وقال: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾، فأخبر أن الكفر يحبط العمل، فصار بمنزلة من لم يزل كافرا، فإذا أسلم: لم يلزمه قضاء الصلوات، كذلك المرتد؛ لأن إيمانه قد بطل.
ولما لم يجب قضاء الصلوات المفعولة في حال الإسلام مع بطلانها بالردة، كذلك لا يجب عليه قضاء المتروكة.
فإن قيل: إنما يحبط عمله إذا مات على الردة، لقوله: ﴿ومن يرتد منكم

1 / 735