527

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
ويجوز أن يكون وسطى المكتوبات، دون الواجبات التي ليست بمكتوبات.
* واحتجوا من جهة النظر: بأنه لا يؤذن له، ولا يقام إذا صلي جماعة في شهر رمضان.
وبأنه لو كان واجبا، لصلي جماعة في سائر السنة.
وبأن وقته وقت العشاء الآخرة، فهو تابع للفرض كالنوافل.
وبأنه لو كان واجبا، لورد النقل به متواترا، لعموم الحاجة إليه.
* فالجواب: أن صلاة العيدين والجنازة واجبة، ولا يؤذن لها ولا يقام.
وأيضا: هو كصلاتي المزدلفة يكتفى فيهما بأذان وإقامة.
وأما فعله في جماعة، فإنه يصلى جماعة في شهر رمضان، فينبغي أن يدل على الوجوب، وإذا ثبت وجوبه في شهر رمضان، ثبت في سائر السنة.
وأيضا: الظهر يوم الجمعة لا تصلى جماعة في المصر، وكذلك النذر، ولم ينف ذلك وجوبهما.
وأما فعله مع العشاء في وقت واحد، فإن الجمعة تفعل في وقت الظهر، وتصلى العصر بعرفة في وقت الظهر، ولم ينف الوجوب.
وأما وروده من طريق التواتر، فلم تختلف الأمة في نقله قولا وفعلا عن النبي ﷺ، وإنما ذهب مخالفنا عن جهة الإيجاب

1 / 722