524

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
فإن قيل: ذكر فيه صلاة الضحى، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وليسا واجبين، فكذلك الوتر.
قيل له: ظاهره يقتضي وجوب الجميع، وخصصنا صلاة الضحى، والصوم بالإجماع.
* ويدل على وجوبه من وجهة النظر: أن النبي ﷺ جعل له وقتا يختص به كسائر الواجبات، فدل على وجوبه؛ لأن النوافل لا تختص بأوقات، وإنما تتبع الفروض، فلما كان وقت الوتر المستحب ما بين العشاء الآخر إلى طلوع الفجر، ويكره تأخير العشاء الآخرة إلى ما بعد نصف الليل، ثبت أن له وقتا يستحب فعله فيه، دون سائر الصلوات.
* واحتج من خالف في وجوب الوتر من الآثار: بحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، ووجوب الوتر يقتضي أن يكون ستا.
وبحديث مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة ﵁ أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الإسلام، فذكر الحديث إلى قوله: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل علي غير ذلك؟ قال: "لا، إلا أن تطوع بخير".
وبما روي عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ

1 / 719