500

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
* وإنما اعتبر أبو حنيفة قراءة آية، قصيرة كانت أو طويلة بقوله تعالى:﴾ فاقرءوا ما تيسر من القرءان ﴿،وذلك من القرآن.
فإن قيل: يجوز قراءة ما دون الآية بظاهر اللفظ.
قيل له: لم يختلف موجبو فرض القراءة في الصلاة، أن قراءة ما دون الآية لا تجزيء به الصلاة، فخصصناه بالإجماع، واختلفوا في جوازها بالآية الواحدة، فقضى لفظ الآية بجوازها، إذ لم تقم الدلالة على غيرها.
مسألة: [عورة الرجل في الصلاة]
قال أبو جعفر: (ومن صلى من الرجال فستر ما دون سرته إلى ركبته، ووارى ركبتيه في ذلك: أجزأه).
وذلك لأن هذا من الرجل عورة، لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو ميسرة محمد بن الحسن [...] قال: حدثنا محمد بن ثعلبة قال: حدثنا ابن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه

1 / 695