492

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
وقد روي عن النبي ﷺ.
* قال: (وركعتا الظهر سواء) |.
وذلك لما دل عليه حديث أبي سعيد ﵁ الذي ذكرناه في قراءة الظهر.
وأيضا: فإن للفجر مزية ليست لغيرها، وذلك لأن العادة فيها أنهم يكونون نياما قبلها، فيكون تطويل القراءة سببا لإدراكهم الركعتين، وليس كذلك الظهر وسائر الصلوات.
وقال محمد: يطيل الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها أحب إلي كالفجر.
مسألة: [إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب، وشيء]
قال أبو جعفر: (ومن قرأ في صلاة بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب: أجزأه).
وذلك لما في حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصاعدا".

1 / 687