486

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
وقد روى عن ابن عمر ﵄ "أن الوتر ثلاث كصلاة المغرب".
فإن قيل: روى عن عائشة ﵂ "أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس".
قيل له: معناه: فيهن الوتر، كما روي في حديث ابن عمر ﵄::فأوتر بواحدة توتر لك ما صليت"، يعنى أن جملة صلاتك تصير وترا.
وقد روت عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان لا يسلم في ركعتي الوتر".
* ومن جهة النظر أن الوتر لا يخلو من أن يكون نفلا أو واجبا، فإن كان نفلا، فالنوافل إنما يحتذب بها الفروض، فتفعل حسب ما تفعل الفروض، وإن كان واجبا، فليس له أصل غير صلاة المغرب،

1 / 681