444

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
"إذا قعد الإمام في الصلاة، فأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته، ومن كان معه ممن أتم معه الصلاة".
يعني مقدار التشهد، فحكم بتمام صلاته من غير تشهد.
فإن قيل: قال النبي ﷺ لعبد الله ﵁: "قل: التحيات لله"، والأمر على الوجوب.
قيل له: إنما هو أمر تعليم.
وعلى أنك قد خالفتك؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله ﵁.
فإن قيل: روى "أنه كان يعلمهم التشهد، كما يعلمهم السورة من القرآن"، روى ذلك في تشهد عبد الله، وتشهد ابن عباس ﵃.
قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندنا، وإنما المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاة، ويجزئ دون السورة.
وقد روى أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة، وتسبيح الركوع

1 / 639