371

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
مسألة: [التنفل على الدابة في غير المصر]
قال أبو جعفر: (ومن كان في غير مصر: فلا بأس بأن يصلي النافلة على دابته حيثما توجهت به، ولا يضره أن يكون افتتاحه إلى غير القبلة).
وذلك لما روى ابن عمر وجابر وعامر بن ربيعة وأنس ﵃ "أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به دابته".
قال أنس ﵁: في التطوع، ورواه من قول النبي ﷺ.
فإن قيل: روى عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بم أبي سبرة عن أنس ﵁ "أن النبي صلى لله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصلاة، استقبل بناقته القبلة، فكبر وصلى حيث توجهت الناقة".
فهلا جعلت التحريمة إلى القبلة، كما روي في هذا الحديث.
قيل له: عمرو بن أبي الحجاج: ضعيف، كذا سمعت بعض أهل

1 / 566