211

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
مسألة: [وجوب الغسل بالتقاء الختانين]
قال أبو جعفر: (ومن غابت حشفته في فرج: فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، والفاعل المفعول به في سواء).
وذلك لما روت عائشة وأبو هريرة ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل".
وفي حديث أبي هريرة عن سهل بن سعد ﵁ قال: "إنما كان قول الأنصار: "الماء من الماء" رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل".
وقال ابن عباس ﵄: إنما قال: "الماء من الماء": في الاحتلام، فإذا رأى الماء اغتسل.
وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه، فسقط باتفاقهم بعده.

1 / 405