Sharaxa Minhaj al-Karama ee Aqoonta Imaamada
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 - 1997 م - 1376 ش
Noocyada
•Imamiyyah
Imbaraado iyo Waqtiyo
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Minhaj al-Karama ee Aqoonta Imaamada
Ali al-Husayni al-Milaniشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> إعطاء الإمام ومنعه، وأنه يعطي باجتهاده... وغير ذلك من الأحكام... خروج عن محل الكلام، كما لا يخفى على أولي الأفهام. وثالثا: تفريقه بين طلب أصل المال وطلب منافعه بلا وجه في محل الكلام.
ثم أقول:
إنه لو تنزلنا عن أن عصمة الزهراء توجب قبول قولها بلا شاهد.
ولو تنزلنا عن أنها صاحبة اليد وليس عليها إقامة البينة، ولو تنزلنا عن كفاية شهادة أمير المؤمنين عليه السلام بوحده - فكيف إذا انضم إليها شهادة غيره - لأن الله سبحانه قبل شهادته، حيث قال تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/17" target="_blank" title="سورة هود: 17">﴿أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه﴾</a> (1) والمراد بالشاهد هو علي، كما روى السيوطي بتفسير الآية: " أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن علي بن أبي طالب قال: ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن، فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود: (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه)؟ رسول الله على بينة من ربه وأنا شاهد منه.
وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي في الآية قال: رسول الله على بينة من ربه وأنا شاهد منه.
وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي قال: قال رسول الله: أفمن كان على بينة من ربه أنا، ويتلوه شاهد منه علي " (2).
وكما قبل الله ورسوله شهادة خزيمة وحده في قضية معروفة فسمي لذلك</div>
Bogga 430
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 440