Sharaxa Minhaj al-Karama ee Aqoonta Imaamada
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 - 1997 م - 1376 ش
Noocyada
•Imamiyyah
Imbaraado iyo Waqtiyo
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Minhaj al-Karama ee Aqoonta Imaamada
Ali al-Husayni al-Milaniشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> ذلك يؤذيه، وأذيته حرام بالاتفاق. ومعنى قوله: لا أحرم حلالا. أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي لا يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأذي فاطمة به، فلا.
وزعم غيره: إن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رعاية لخاطر فاطمة، وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والذي يظهر لي: إنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يتزوج على بناته.
ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام " (1).
أقول:
أنظر إلى الاضطراب في كلماتهم، ومحاولتهم تصحيح معنى الحديث ومدلوله ب " لعل " و" يحتمل " و" يحمل " ونحوها.
لكن إمامهم الأكبر البخاري صاحب الصحيح!! لم يرتض شيئا من هذه الوجوه، فجعل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلعا، ولذا أورده في باب الشقاق من كتاب الطلاق!! فرد عليه القوم بما يبطله بشدة:
قال العيني: " قال ابن التين: ليس في الحديث دلالة على ما ترجم.
أراد أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة.
وعن المهلب: حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فلا آذن) خلعا، ولا يقوى ذلك، لأنه قال في الخبر: (إلا أن يريد</div>
Bogga 426
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 440