Sharaxa Minhaj al-Karama ee Aqoonta Imaamada
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 - 1997 م - 1376 ش
Noocyada
•Imamiyyah
Imbaraado iyo Waqtiyo
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Minhaj al-Karama ee Aqoonta Imaamada
Ali al-Husayni al-Milaniشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> دون الآحاد. والجواب: إن خبر الواحد - وإن كان ظني المتن - قد يكون قطعي الدلالة، فيخصص به عام الكتاب لكونه ظني الدلالة وإن كان قطعي المتن، جمعا بين الدليلين، وتمام تحقيق ذلك في أصول الفقه. على أن الخبر المسموع من فم رسول الله إن لم يكن فوق المتواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته، فيجوز للسامع المجتهد أن يخصص به عام الكتاب " (1).
أقول:
هذا كله بغض النظر عما جرى على لسان بعض كبار أئمتهم في الحديث والرجال، من أن الخبر من أصله موضوع، فاستمع إلى ما قاله الذهبي بترجمة الحافظ ابن خراش:
" ابن خراش - الحافظ البارع الناقد أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المروزي ثم البغدادي، سمع... حدث عنه: أبو سهل القطان وأبو العباس ابن عقدة وبكر بن محمد الصير في وغيرهم.
قال: بكر بن محمد: سمعته يقول: شربت بولي في هذا الشأن خمس مرات. وقال أبو نعيم: ما رأيت أحدا أحفظ من ابن خراش. قال ابن عدي الجرجاني: ذكر بشئ من التشيع وأرجو أنه لا يتعمد الكذب، سمعت ابن عقدة يقول: كان ابن خراش عندنا إذا كتب شيئا من باب التشيع يقول: هذا لا ينفق إلا عندي وعندك. وسمعت عبدان يقول: حمل ابن خراش إلى بندار كان عندنا جزئين صنفهما في مثالب الشيخين، فأجازه بألفي درهم بنى له بها حجرة، فمات إذ فرغ منها.</div>
Bogga 395
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 440