98

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

فإذا هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، بقي الأم والأب، نقول للأم ثلث الباقي، والباقي للأب

فثلث الباقي ليس موجودًا في القرآن والسنة، لكن ثبت بالاجتهاد؛ لأن هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه فحكم بها هكذا، قال للأم ثلث الباقي، والباقي للأب

وفيه أيضًا في باب الجد والإخوة، ثلث الباقي كما سيأتي

فلو هلكت امرأة عن زوج، وجد، وثلاثة إخوة

قلنا للزوج النصف، ويبقى النصف، للجد ثلثه أي ثلث الباقي، والباقي للإخوة الثلاثة، على رأي من الآراء، ولكنه ضعيف، أيضًا يقولون

هذا مصدره الاجتهاد، وإلا فليس موجودًا لا في القرآن، ولا في السنة

والخلاصة أن الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين

الأول ما ثبت بالنص، وهي ستة

والثاني ما ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي

96