75

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

فمنع من الميراث سدًّا للباب

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون القتل عمدًا، أو شبه عمد أو خطأ

فالعمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبًا، مثل سيف، أو حجر كبير، وما أشبه ذلك

وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا، مثل عصا صغير، ضربه فانجرح، ثم مات

والخطأ ألَّا يقصد القتل، كما لو أراد أن يقتل صيدًا فأصاب إنسانًا، فهل يرث أو لا يرث؟

كلام المؤلف يدل على أنه لا يرث في كل الأحوال، لكن هذا العموم غير مراد، فالصحيح أن الذي يمنع من الميراث هو القتل عمدًا١

ونزيد شرطًا آخر بغير حق، يعني أن يتعمد قتله بغير حق

وعلى هذا فالقاتل خطأً يرث على القول الصحيح، وذلك لبعد التهمة، وحديث ((لا يرث القاتل شيئًا))٢، إن صحَّ، فالمراد به القاتل الذي تعجّل الإرث فيعاقب بحرمانه

١ انظر ((المغني)) ١٥٢٩

٢ تقدم تخريجه ص ٧٢

73