325

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

أقرب منهن

ميراث البنات

يرثن بالفرض فقط إذا لم يكن معهن معصب، للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان

ويرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن معصب، للذكر مثل حظ الأنثيين

ميراث بنات الابن

ميراث بنات الابن كميراث البنات إذا لم يكن فوقهن أحد من الفروع. فإن كان فوقهن أحد من الفروع فإن كان ذكرًا أسقطهن وإن كانت أنثى واحدة؛ فلها النصف، ولهن السدس تكملة الثلثين إذا لم يكن معهن معصب، وإن كانتا اثنتين فأكثر، سقطن إن لم يعصبهن ابن ابن بدرجتهن، أو أنزل منهن

ميراث الأخوات الشقيقات

يرثن بالفرض فقط إن لم يكن معهن معصب، للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان

ويرثن بالتعصيب بالغير مع الأخ الشقيق، ويرثن بالتعصيب مع الغير مع من يرث بالفرض من البنات، أو بنات الابن

ميراث الأخوات لأب

ميراث الأخوات لأب كميراث الشقيقات إذا عدم الشقيق والشقيقة،

323