224

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت لأب النصف ثلاثة، فتعول إلى ثمانية، ثم نصحِّح المسألة الثانية - وهي مسألة الأخت لأب - فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللعم الباقي

ثم نقسم سهام الميت الثاني على مسألته، سهامه من الأولى ثلاثة، ومسألته من ستة، ثلاثة على ستة لا تنقسم وبينهما موافقة في الثلث، فنضرب الأولى في وفق الثانية تبلغ ستة عشر ٢×٨ ١٦ وهي الجامعة، ومنه تصح. ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية

للزوج ٣×٢ ٦، وللأم ٢×٢ ٤

ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورّثة - وهو واحد وفق السهام الثلاثة

للزوج ٣×١ ٣، وللأم ٢×١ ٢، وللعم ١ ×١ ١، الجميع ستة عشر

222