185

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

للجد سوى القسمة

فصار الأخ الشقيق مع المعادّة أکثر إرثًا من الجد؛ لأنه ورث اثنين من ثلاثة، والجد واحد من ثلاثة

هلك هالك عن جد، وأخ شقيق، وثلاثة إخوة من أب

نفرض المسألة أولاً كأنه مات عن جدٍّ، وأربعة إخوة أشقاء، فيكون الأحظ له ثلث المال فيأخذه، ويبقى ثلثان ونقول نعاملكم أيها الإخوة معاملة الإخوة إذا لم یکن معهم جد

فلو هلك هالك عن أخ شقيق، وثلاثة إخوة لأب، فالمال للأخ الشقيق، فيأخذ الأخ الشقيق ما بقي بعد الثلث وهو ثلثان، ويطرد الإخوة لأب

بأي كتاب أم بأية سنة هذا؟!

أين هذا في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ثم هذا من أكبر العقوق

الجد نسبته للإخوة الأشقاء أو لأب أنه جدهم، وكون الإخوة لأب يضيقون عليه وينزّلون ميراثه، ثم بعد ذلك يطردهم الأخ الشقيق، قطائع رحم! الأخ الشقيق قطع جده حيث حسب عليه الإخوة لأب، والإخوة لأب قطعوا جدهم حيث حرموه من المقاسمة وهي أحظ له، فكانت قطيعة فوق قطيعة

ولهذا نرى أن مسألة المعادّة ازدادت ضعفًا إلى ضعف توريث الإخوة مع الجد، فهي مسألة ضعيفة لا تنبني على أي قاعدة من قواعد الشرع

183