174

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

لكانت القسمة كما يلي المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس واحد، ويبقى واحد للعشرة إخوة الأشقاء بالاتفاق، وهنا لا نجعلهم شركة، بل أعطينا عشرة من الأشقاء واحدًا، وأعطينا واحدًا من الإخوة من الأم واحدًا، وهنا لم نعتبر الإخوة الأشقاء إخوة من أم؛ لأننا لو اعتبرناهم إخوة من أم لقسمنا الاثنين بين أحد عشر نفسًا، وهنا لم نصنع كذلك

وهذا أكبر دليل على تناقض القائلين بالتشريك؛ لأننا نقول إذا فضلهم الأخ من الأم في الجزء باتفاقنا، فليفضلهم بالكل بالاتفاق؛ لأنه إنما فضلهم بالجزء لكونه فريضة السدس، فليفضل الاثنان الكل الثلث؛ لأنها فريضة

لو كان بدل الأم جدة، فالحكم واحد؛ لأن الجدة في هذا تأخذ ما تأخذه الأم

وعلى هذا فيكون للمُشرَّكة صورتان: صورة مع الأم، وصورة مع الجدة

172