ابن الحاجب: ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمنا من فتنة أنسبة إلى رذيلة جاز له، فأما في العقوبة فلابد من الحاكم، وأما من قدر على غيره فثالثهما: إن كان من جنسه جاز، وعليه الخلاف في إنكار من عليه شيء لمن أنكره غيره.
وقال في الوديعة: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثهما الكراهة، ورابعهما الاستحباب.
قال الباجى: والأظهر الإباحة لحديث هند.
[ص]
٣٨٠ - مستند الشهادة العلم نعم ... مدركه عقل ونقل وتضم
٣٨١ - ذوات حس لهما ومستدل ... قد يكتفى بالظن والسمع نقل
٣٨٢ - عزل وجرح سفه وكفر ... ثم نكاح ضدها وضر/ ١٧٩ ب
٣٨٣ - كهبة وصية وإنفاق ... ولادة حرابة وإعتاق
٣٨٤ - خلع رضاع نسب وأسر ... قسم قسامة ولوث يسر
٣٨٥ - اباق أو حمل وتفليس ولا ... جرح نيابة وإقرار جلا
٣٨٦ - وقف وتنفيذ وموت وابتياع ... تصرف إرث تصح بالسماع
[ش]
القرافى في الفرق السادس والعشرين والمائتين بين قاعدة ما يصح أن يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يصح أن يكون.
قال صاحب المقدمات: كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم شهد به فلذلك صحت شهادة هذه الأمة لنوح ﵇ ولغيره على أممهم بأخبار رسول الله ﷺ عن ذلك، وصحت شهادة خزيمة ولم يحضر شراء الفرس، ومدرك العلم أربعة العقل وإحدى الحواس الخمس والنقل المتواتر، والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم بأحد هذه