127Sharaxa Macalimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHTifaftireالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضDaabacahaعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoوَكُلْ ذلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هذِهِ الْمَاهِيَّةَ مُتَصَوَّرَةٌ تَصَوُّرًا بَدهِيًّا.===فقال القاضي ابنُ البَاقِلانيّ: هو القولُ المقتضى طاعةَ المأمُورِ بفعل المأمورية.وضُعِّفَ من أَوْجُهٍ:الأول: أَنَّ القول كما يُطْلَقُ على اللفظ، يُطلَقُ على ما في النفس؛ فيكون مشتركًا، والحُدُودُ تصار على الألفاظ المشتركة.الثَّانِي: أَن قولَه: المأمور، والمأمورِ به مشتقانِ مِنَ الأَمْر، فَمَنْ جَهِلَ الأمرَ جهل كُلَّ ما يشتقُّ منه، فتعريفهُ به يلزمُ منه الدّور، وتعريفُ الأَجْلَى بالأَخْفَى.1 / 237NuqulLa wadaagWeydiiso AI