وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من (١) غير بلادهم، وهو نصف العشر (٢).
= غلول[١]، كل هذا لئلا يستغل الإنسان منصبه في الدولة؛ لابتزاز أموال الناس.
(١) في خـ ((في)) بدل ((من)) [٢].
(٢) الله المستعان، هذه كأنها قصص تاريخية فقط: فأهل الحرب يؤخذ من أموالهم العشر، حلالاً لنا، وليس من باب المكس. كذلك أهل الذمَّة إذا اتَّجَروا في غير بلادهم؛ أو من غير بلادهم، بأن أتوا بالتجارة من غير بلادهم - على النسخة الأخرى - فإنه يؤخذ منهم نصف العشر، لا من المال الذي اتَّجروا به، وهذا مما فعله الخلفاء.
[١] رواه أحمد: (٤٢٥/٥)؛ والبيهقي في السنن الكبرى: (١٣٨/١٠). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: (١٥١/٤) من حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - وقال: ((رواه الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل ابن عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة))، وهو بلفظ (الأمراء)، وأورده بلفظ (العمال) - وهو المحال إليه في المسند - وأعله بالعلة السابقة: (٢٠٠/٤) و (٢٤٩/٥)؛ وأورده من حديث جابر - رضي الله عنه -، وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن))، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط، وفيه حميد بن معاوية الباهلي، وهو ضعيف))، (١٥١/٤). وقال ابن عبد الهادي: ((لكن الحديث له طرق)). نقلاً عن الإرواء: (٢٤٩/٨). وقد صحح الألباني هذا الحديث، أورده بهذا اللفظ: ((هدايا العمال غلول))، وقال بعد ذكر طرقٍ وشواهد للحديث: ((وفيما تقدم من الطرق والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية؛ ومجموعها يعطي أن الحديث صحيح، وهو الذي اطمأنَّ إليه قلبي، وانشرح له صدري، وفي كلام ابن عبدالهادي إشارة إلى ذلك - يعني الكلام السابق نقله - والله أعلم، وفي حديث ابن اللتبية ما يشهد لمعنى هذا الحديث .. )) إرواء الغليل: (٢٤٦/٨، ٢٤٩). وحديث ابن اللتبية سيأتي قريبًا إن شاء الله. وينظر: التلخيص الحبير: (١٨٩/٤)؛ وفيض القدير: (٣٥٣/٦).
[٢] وهو كذلك في المخطوطة.