للقتال الحصان، لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر؛ لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخَصِيَّ؛ لأنه أصبر على السير.
وإذا كان المغنوم مالاً - قد كان للمسلمين قبل ذلك، من عقار أو منقول، وعُرفَ صاحبه قبل القسمة - فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين.
وتفاريع المغانم وأحكامها، فيها آثار وأقوال، اتفق المسلمون على بعضها، وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعَها، وإنما الغرض ذكر الجملِ الجامعة(١).
***
(١) موضع الغنائم وأحكامها في باب الجهاد في كتب الفقه، وقد فصَّلوا فيها تفصيلاً كثيرًا، سواء كانت أعيانًا أو نقودًا، أو بهائم، أو أراضٍ، فصّلوها تفصيلاً تامًا. وكما قال الشيخ: بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.