117

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

للقتال الحصان، لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر؛ لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخَصِيَّ؛ لأنه أصبر على السير.

وإذا كان المغنوم مالاً - قد كان للمسلمين قبل ذلك، من عقار أو منقول، وعُرفَ صاحبه قبل القسمة - فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين.

وتفاريع المغانم وأحكامها، فيها آثار وأقوال، اتفق المسلمون على بعضها، وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعَها، وإنما الغرض ذكر الجملِ الجامعة(١).

***

(١) موضع الغنائم وأحكامها في باب الجهاد في كتب الفقه، وقد فصَّلوا فيها تفصيلاً كثيرًا، سواء كانت أعيانًا أو نقودًا، أو بهائم، أو أراضٍ، فصّلوها تفصيلاً تامًا. وكما قال الشيخ: بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.

108