196

Sharh Kitab al-Jami' li-Ahkam al-'Umrah wal-Hajj wal-Ziyarah

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

لبس القميص والسراويل والبرنس والعمامة والخف ومامسه ورس أو زعفران
وقوله: (لا تحنطوه)، الحنوط طيب الميت، يسمى للحي طيبًا، وللميت حنوطًا.
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة).
قوله: (القميص) هو كل ما لبس على بدن الإنسان.
(ولا السراويل) هو البنطلون يلبسه الإنسان، والسراويل هو الواسع.
(ولا البرنس) هو القميص الذي رأسه منه، مثل لبس المغاربة، فإنهم يلبسون ثوبًا رأسه منه، عليه طاقية ملتصقة به.
(ولا العمامة) العمامة معروفة.
قال: (ولا الخف، إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران).
هذه أنواع من أنواع الطيب: الورس وهو ثمر شجر يكون باليمن، ولون الثمر عندما يصبغ به أصفر، فكأنه يعطي طيبًا ولونًا، فنهى عن الاثنين.

12 / 5