434

Sharh Kitab al-Ibana min Usul al-Diyana

شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة

Noocyada
The Ash'aris
Gobollada
Masar
حكم رد السلام على المرأة في حالة عدم خشية الفتنة
السؤال
هل يجوز رد السلام على المرأة في حالة عدم خشية الفتنة؟
الجواب
يجوز على أن يكون سرًا، على اعتبار أن هذا السلام قد ألقي، ورد السلام مع خشية وجود الفتنة لا يجوز؛ لأن درء الفتنة هو من رفع الضرر عن العبد، فينبغي أن يرد السلام ليتحقق في حقه الواجب، ولكنه يخفض به صوته حتى لا تتأثر المرأة بصوته.

20 / 27