لا، لا فرق، لا، لا ما بينهما تلازم، الأصل أن المغتسل شيء غير محل قضاء الحاجة.
طالب:. . . . . . . . .
وهو يغتسل ما في شيء يا أخي.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا إذا كان محل قضاء الحاجة لا تلقِ السلام، ولا تذكر اسم الله عليه.
طالب:. . . . . . . . .
يبي يأتي بحديث الذي وقصته دابته، حديث المحرم إذا مات هذا.
طالب:. . . . . . . . .
يا الله اعطيني إياه.
سم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: "خرَّ رجل من بعيره فوقص فمات" فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا».
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: "بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب: "فأوقصته" أو قال: "فأقعصته" وقال عمرو: "فوقصته" فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه» قال أيوب: «فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا» وقال عمرو: «فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي».
وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: "نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ أن رجلًا كان واقفًا مع النبي ﷺ وهو محرم" فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب.
وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى -يعني ابن يونس- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: "أقبل رجل حرامًا مع النبي ﷺ فخرَّ من بعيره فوقص وقصًا فمات" فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وألبسوه ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي».