590

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Khwarazm
[في ذلك (الثامن) ماء الوضوء والغسل غير مقدر: قال الشافعي رضى الله عنه وقد يخرق بالكثير
فلا يكفى ويرفق بالقليل فيكفى والاحب أن لا ينقص ماء الوضوء من مد وماء الغسل من صاع]

2 / 189