503

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Khwarazm
[ان النبي ﷺ قال في الذى له ما للرجال وما للنساء (يورث من حيث يبول) وهذا بشرط ان يكون له ما يشبه آلة الرجال وما يشبه آلة النساء ويكون بوله من أحدهما فأما إذا لم يكونا له وهو يبول من ثقبة أو كانا له لكنه لا يبول بهما فلا دلالة في بوله ولو بال بهما جميعا ففيه وجهان أحدهما أن دلالة البول قد سقطت وأصحهما ان ما يختص بسبق الخروج أو تأخر الانقطاع فالحكم له فان وجد أحد المعنيين في أحدهما والآخر في الثاني فالاخذ بسبق الخروج]

2 / 87