487Sharh Kabirالشرح الكبير للرافعيAl-Rafi'i al-Qazwini - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoBoqorrada Khwarazm[ذكره أو امرأة فرجه انتقض إذ لا يخلو عن مس أو لمس وان مس رجل فرجه أو امرأة ذكره لم ينتقض لاحتمال أنه زائد ولو ان خنثيين مس احدهما من صاحبه الفرج ومس الآخر الذكر فقد انتقض طهارة أحدهما لا بعينه ولكن تصح صلاة كل واحد منهما وحده لان بقاء لههارته ممكن]2 / 71NuqulLa wadaagWeydiiso AI