378Sharh Kabirالشرح الكبير للرافعيAl-Rafi'i al-Qazwini - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoBoqorrada Khwarazmأن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وظاهر الامر للوجوب فيجب رعاية العدد * وعند أبي حنيفة الاستنجاء مستحب من أصله والعدد فيه غير مستحب وانما الاعتبار للانقاء: وقال مالك إذا حصل الانقاء1 / 505NuqulLa wadaagWeydiiso AI