356

Sharh Ilmam Bi Ahadith

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

محمد خلوف العبد الله

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
عنه ما ليس بغسل جنابة، كالغسل تبردًا وتنظيفًا (١)، وهذا قد يخدش في التعليل بالاستقذار والعِيافة، فإن ذلك قد يحصل بمجرَّد الاغتسال وإن لم يكنْ عن جنابة، إلا أنها في الجنابة أقوى إن لم تتحقَّقْ (٢) سلامةُ البدن من الأذى.
الخامسة عشرة: ما ليس بغسلِ جنابةٍ ينقسم قسمين:
أحدهما: ما لا يدخل في باب القُرَبِ، كما مثلناه من التبرد والتنظف (٣).
والثاني: ما هو داخلٌ في باب القُرَبِ كالأغسال المسنونة؛ مثل غسل العيدين، والكسوف، وغيرهما، فظاهرُ التقييد بغسل الجنابة يقتضي إباحةَ ذلك، ولكنْ فيه نظرٌ يَخْتَصُّ به، وينفرد عن القسم الأول، وهو أداءُ العبادة [به] (٤)، والله أعلم.
السادسة عشرة: في قاعدة يُبتنَى عليها غيرُها: اختلفوا في أن الحدثَ هل يرتفع عن كل عضو بإكمال غسلِه، أم لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة؟
وأدقُّ المذهبين أنه لا يرتفع إلا بالإكمال (٥)؛ لأنَّ الحدث الذي

(١) "ت": أو تنظيفًا".
(٢) في الأصل: "يحقق"، والمثبت من "ت" و"ب".
(٣) في الأصل: "والتنظيف"، والمثبت من "ت" و"ب".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (١/ ٥٢٩).

1 / 256