175

Sharx Cilal Tirmidhi

شرح علل الترمذي

Tifaftire

همام عبد الرحيم سعيد

Daabacaha

مكتبة المنار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

الزرقاء

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
هذا الحديث رواه يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي".
ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي ﷺ مرسلا. ووافق شعبة سفيان الثوري في هذا.
وقد تباينت أنظار العلماء في زيادة الإسناد هذه:
أولا: نقل الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث أن الحكم في هذه أو ما كان بسبيله للمرسل، ومنهم من قدح في عدالة من يصل حديثا أرسله الحفاظ.
ومنهم من قال الحكم للمسند، إذا كان راويه ثابت العدالة ضابطا للرواية. فيجب قبول الخبر ويلزم العمل به، وإن خالفه غيره. وسواء كان المخالف واحدا أو جماعة، قال الخطيب: وهذا هو الصحيح عندنا، لأن إرسال الحديث ليس بجرح للراوي الذي وصله ولا تكذيب له، ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا، أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض، أو نسيان، والناسي لا يقضي على الذاكر.
ثانيا: وقد اشترط ابن رجب لقبول زيادة الإسناد ما اشترطه لقبول زيادة المتن، وأن العبرة في الزيادة التي رواها المبرز في الحفظ والإتقان، ولا يكفي مجرد العدالة والضبط. ويجري تمييز المبرز من غيره في كل إسناد ورواية تبعا لقواعد العلل في تفاوت الرواة:
قال ابن رجب: وكلام أحمد وغيره من الحفاظ إنما يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك، والأحفظ أيضا، وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسل.

1 / 214